Wednesday, March 16, 2011

ايه استفتاء 19 مارس ده؟ وايه هي المواد اللي عليها الاستفتاء؟وفين ده أصلا؟ وهنعمل ايه المفروض؟


مفاجأة: السبت الجاي اجازة......قديمة:P  وده طبعا مش عشان اننا تعبنا اوي ف أول أسبوع دراسة ومحتاجين اجازة_مع اننا فعلا تعبنا- بس ده عشان في استفتاء على تعديل الدستور وطبعا كلنا لازم ننزل ونشارك .هنقول نعم او لأ مش هاتفرق كل واحد حر ف رأيه المهم ننزل كلنا.45 مليون ليهم حق التصويت والمفروض  ينزلوا  يعني أي حد عنده 18 سنة يروح وياخد معاه صحابه وجيرانه وقرايبه وكل اللي مش عايزين نشمت عمر سليمان فينا اللي كان فاضحنا ف  وكالات الأنباء العالمية وبيقول المصريين ما يستحقوش الديمقراطية.
التصويت ان شاء الله هيكون من الساعة 8 الصبح للساعة 7 بالليل. التصويت هيكون بالرقم القومي وهيكون ف أقرب لجنة ليك مش مهم تكون ف نفس المحافظة بتاعتك بس اللي هيستغل الموضوع ده ويصوت أكتر من مرة هيدفع غرامة 5000 جنيه  وكمان هيتسجن سنتين وعشان يتاكدوا ان مفيش حد هيصوت اكتر من مرة في حبر سري تحط صوباعك فيه .وده لينك بتاع اماكن التصويت على مستوى الجمهورية كلها http://www.referendum.eg/referendum-map.html
و المصريين اللي خارج مصر ملهمش حق التصويت.
ورقة التصويت هتكون ورقة مزدوجة  من أربع صفحات يعني زي ورقة امتحان الثانوية العامة .ف أخر الصفحة التالتة  في سؤال هل توافق على التعديلات الدستورية؟؟ ودايرتين واحدة باللون الأخضر (أوافق) والتانية باللسون الأسود (لا أوافق) وطبعا هتعمل صح ع اللي هتختاره بس هتوافق ع المواد كلها او مش هتوافق عليها كلها برده
وعشان نعرف هنقول نعم او لأ على أساس ايه دي المواد بعد التعديل اللي هيكون عليها الاستفتاء:
]مادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.
المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث :
الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .
الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد .
الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .---------------
المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره ) .
المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية .* ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد .
----------------
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية .
المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية .----------------
المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .[
 ان شاء الله كلنا هنروح لأول مرة  واللي هنختاره هو اللي هيتنفذ واللي عايزينه هو اللي هيحصل ف انتخابات محترمة ف وجود الجيش  و الشرطة ووجود قاضي على كل صندوق.
-ممنوع المظاهرات والاعتصامات يوم الاستفتاء لأن اي شخص هيعمل كده هيطبق عليه قانون البلطجة.